السيد تقي الطباطبائي القمي
251
مباني منهاج الصالحين
تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء والتوت فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات ( 1 ) . [ مسألة 17 : إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها ] ( مسألة 17 ) : إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين جاز ان يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين فيتقبلها بذلك المقدار فإذا أخرص حصة صاحبه بوزنة مثلا جاز أن يتقبلها بتلك الوزنة ( 2 ) .
--> ( 1 ) ج 19 ص 361 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب بيع الثمار الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2